لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا .
ونقل حنبل : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا .
الثانية : تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخونه قطعا وكذالك الناد ونص عليه .
ويكره الصيد من وكره .
ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسسكرر نص على ذلك .
وظاهر رواية ابن القاسم : لا يكره الصيد من وكره .
وأطلق في الترغيب وغيره : كراهته .
وفي ختصر ابن رزين : يكره الصيد ليلا .
الثالثة : لا بأس بشبكة وفخ ودبق .
قال الإمام أحمد C : وكل حيلة .
وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين C الرمي بالبندق نطلقا لنهي عثمان بن عفان C عنه .
ونقل ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق ويرمى بها لصيد لا للبعث .
وأطلق ابن هبيرة : أنه معصية .
قوله : وإذا أرسل صيدا وقال : أعتقتك لم يزل ملكه عنه .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و منتخب الأدمى وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وحتمل أن يزول ملكه عنه وإليه ميل الشارح .
وقال ابن عقيل : ولا يجزو ( أعتقتك ) في حيوام مأكول لأنه فعل الجاهلية