وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره : فهي له .
قوله : وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره : فهي له دون صاحب السفينه .
هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ .
جزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و الشرح وشرح ابن رزين و الوجيز و المنور و المنتخب وشرح ابن منجا وتذكره ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : لا يملكها إلا بأخذها فهي قبلة مباحة .
وأطلقهما في الفروع .
وقال المصنف والشارح أيضا : إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد دون من وقعت في حجره وقطعابه وبالأول أيضا .
فائدتان .
إحداهما : لو وقعت السمكة في السفينة : فهي لصاحب السفينة ذكره ابن أبي موسى .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واقتصر عليه المصنف والشارح .
قال الزركشي : وقياس القول الآخر : أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة .
وهو كما قال