وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه .
قوله : وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه : فهو لآخذه .
فظاهره : أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه .
وهو أحد الوجوه و المذهب منهما .
وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح و الوجيز و النظم .
وقيل : يملكه بمجرد دخول الخيمة .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة فهو لصاحب الخيمة .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الترغيب : إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دخل برجه فسد المنافذ أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل : يملكه .
وقيل : إن سهل تناوله منه وإلا فكتحجير للإحياء .
قال في الفروع : يحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد .
والظاهر : أن هذا الأحتمال من كلام صاحب الترغيب .
فعلى الأول : ما بينيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهى لأربابها نص عليه .
فائدتان .
إحداهما : مثل هذا المسألة : لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها .
ومثلها أيضا : إحياء أرض بها كنز قاله في الفروع .
الثانية : قوله : ولو وقع في شبكته صيد فخرثها وذهب بها فصاده آخر : فهو للثاني .
بلا نزاع ونص عليه