وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر عليه الخ .
قوله ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه : فله أن يأكل منه ولا يحمل .
هذا المذهب مطلقا .
قال المصنف والشارح : هذا المشهور في المذهب .
قال في القاعده الحادية والسبعين : هذا الصحيح والمشهور من المذهب .
قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا .
وقال في خلافه الصغير : اختاره عامة أصحابنا .
وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ولم يذكر في الموجز ( لا حائط عليه ) .
ولم يذكر في الوسيلة ( لاناظر عليه ) .
وعنه : لا يحل له ذالك إلا لحاجة .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة .
وعنه : يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي .
وعنه : لايحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك .
حكاها ابن عقيل في التذكرة .
وعنه : لايحل له ذلك إلا لضرورة .
ذكرها جماعة كالمجموع الجني .
وعنه : يباح في السفر دون الحضر .
قال الزركشي : وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة .
وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر .
فائدتان .
إحداهما : ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضربه ولا يحمل نص علبه .
الثانية : حيث جوزنا له الأ كل : فإنه لايحمل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : يضمنه اختاره في المبهج .
وحيث جوزنا الأ كل فالأولى : تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره