وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم .
قوله فإن لو يجد إلا آدميا مباح الدم ـ كالحربي والزاني المحصن ـ : حل قتله وأكله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الترغيب : يحرم أكله وما هو ببعيد .
قوله وإن وجد معصوما ميتا : ففي جواز أكله وجهان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم .
أحداهما : لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : اختاره الأكثر .
وكذا قال في الفروع .
وجزم به في الإفصاح وغيره .
قال في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين : لم يأكله في الأصح .
قال في الكافي : هذا اختار غير أبي الخطاب .
قال المغني : اختاره الأصحاب .
والوجه الثاني : يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه .
صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في الهداية و المصنف والشارح .
قال في الكافي : هذا أولى .
وجزم به الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الفروع .
إحداهما : يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب و قطعوا به .
وقال في الفنون عن حنبل : إنه لا يحرم .
الثانية : من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أوحر أو استقاء ماء ونحوه : وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب .
صححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يجب له العوض كالأعيان .
وقال في الفصول في ( الجنائز ) يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت فإن كانت السترة للميت : احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره