وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قتال أهل البغي .
فائدتان : .
إحداهما : نصب الإمام فرض كفاية .
قال في الفروع فرض كفاية على الأصح .
فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر متعين لها حرم قتاله .
وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما .
قاله في الكافي وغيره .
وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك .
وقدم روايتان في الأحكام السلطانية .
فإن بويع لاثنين فالإمام الأول .
قاله في نهاية ابن رزين و تجريد العناية وغيرهما .
ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما .
قاله في نهاية ابن رزين وغيره .
ولو تنازعها اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة .
قال القاضي : هذا قياس المذهب كالأذان .
الثانية : هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية ؟ فيه وجهان .
وخرج الآمدي روايتين : بناء على أن خطأه هل هو في بيت المال أو على عاقلته .
واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم .
وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر .
قال في القاعدة الحادية والستين وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضا .
وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل .
ذكره الآمدي .
فإن قلنا هو وكيل فله عزل نفسه .
وإن قلنا : هو وال لم ينعزل بالعزل ولا ينعزل بموت من تابعه .
وهل لهم عزله ؟ إن كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف ذكره القاضي وغيره