وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا .
قوله فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا .
فيما تقدم .
قوله وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل .
تنبيه : محل ذلك إذا كان العض محرما .
قوله وإن نظر في بيته من خصاص الباب ـ أو نحوه ـ فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه .
هذا المذهب ـ وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق السمع لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب .
تنبيهان : .
الأول : ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت متعمدا .
وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه .
وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء .
الثاني : مفهوم كلامه : أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه : ليس له رميه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقاله في القواعد الأصولية .
وقدمه في الفروع .
وقيل : هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم .
فائدة : لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في القواعد الأصولية .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
واختار ابن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه .
تنبيه : قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين .
قال : والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل سواء كان أعمى أو بصيرا انتهى .
قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم .
وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة جامعة لهما والله أعلم