وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع بسرقة العبد الصغير .
قوله ويقطع بسرقة العبد الصغير .
هذا المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و شرح ابن منجا و المحرر و النظم و الوجيز و الحاوي الصغير و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعاية و الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد مميز .
قال ابن منجا في شرحه : وهو مراد المصنف هنا .
يعني : أن مراده غير المميز .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه .
وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان .
فائدتان : .
إحداهما : يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان .
الثانية : لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب .
وقطع به في المغني و الشرح في المكاتب .
وقدمه ابن رزين في المكاتب وأم الولد .
وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه .
وقيل : يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية وإن سرق أو ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها فوجهان .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح في أم الولد