وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره .
قوله ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب .
قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم .
وصححه في النظم .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
ومال إليه المصنف والشارح .
وعنه لا يقطع .
وأطلقهما في الرعايتين .
وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا ؟ .
فائدة : يقطع ـ على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان نصابا مع أن ذلك حرز .
وقال ابن عقيل حرز على الأصل .
وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .
تنبيه : دخل في قوله الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما .
الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقطع .
اختاره أبو بكر وغيره .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلق في المذهب و النظم في الكلأ الوجهين .
أحدهما : يقطع بذلك وهو المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين .
واختاره أبو إسحاق و ابن عقيل .
والوجه الثاني : لا يقطع به .
اختاره الناظم في السرجين والتراب .
قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ .
وجزم به في المغني و الكافي في السرجين الطاهر .
وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به ـ يحتمل وجهين .
وتبعه الشارح في ذلك كله و ابن رزين في شرحه .
وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به .
وقدمه في المذهب وغيره .
وجزم به في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقيل : يقطع به اختاره ابن عقيل .
وقال في الفروع : والأشهر في الثلج وجهان انتهى .
وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره .
واختار القاضي عدم القطع بسرقته .
وقال المصنف في المغني : الأشبه أنه كالملح .
ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب .
قطع به في المغني و الشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا .
وقدمه في المذهب و الفروع .
واختاره الناظم و أبو بكر و ابن شاقلا .
وقال ابن عقيل يقطع .
وقدمه في الرعايتين .
وجزم به ابن هبيرة .
قاله في تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
وقال في الروضة إن لم يتمول عادة ـ كماء وكلأ محرز ـ فلا قطع في إحدى الروايتين انتهى .
ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المذهب و المغني و الشرح و الرعايتين وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان .
نقل ابن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا .
ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما