وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه .
قوله والكناية نحو قوله لامرأته قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له قرونا أو علقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه يا حلال بن الحلال ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف أو يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة .
وكذا قوله يا نظيف يا خبيث بالنون وذكره بعضهم بالباء ذكره في الفروع .
أو يقول لعربي : يا نبطي يا فارسي يا رومي .
أو يقول لأحدهم يا عربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية .
أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت أو أخبرني فلان أنك زنيت .
أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر .
فهذا كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين وهما روايتان وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و التصحيح .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره أبو بكر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يقبل قوله بقرينة ظاهرة .
وفي الآخر جميعه صريح .
اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه .
وذكره في التبصرة عن الخرقي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وعنه لا يحد إلا بنيته .
اختاره أبو بكر وغيره .
وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يحد إلا بالصريح .
واختار ابن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح .
فوائد : .
الأولى : وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال : صدقت كما تقدم .
لكن لو زاد على ذلك فقال : صدقت فيما قلت فقيل : حكمه حكم الأول .
قدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقيل : يحد بكل حال .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية : القرينة هنا : ككناية الطلاق .
قال في الفروع ذكره جماعة .
وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها .
وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح : يقبل تأويله .
وقال في الانتصار لو قال : أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف الآخر .
وذكره في المفردات أيضا .
الثالثة : لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت من قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره به وقع الطلاق وهل يحد ذكر ابن عقيل في المفردات وجهين .
وجزم في عمد الأدلة أنه يحد .
ذكره في القاعدة الخامسة عشرة .
الرابعة : حيث قلنا لا يحد بالتعريض فإنه يعزر نقله حنبل .
وذكره جماعة منهم أبو الخطاب و أبو يعلى .
الخامسة : يعزر بقوله : يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا مخنث .
نص على ذلك .
وقيل يا فاسق كناية ويا مخنث تعريض .
ويعزر أيضا بقوله يا قرنان يا قواد ونحوهما .
وسأله حرب عن ديوث فقال : يعزر قلت هذا عند الناس أقبح من الفرية فسكت .
وقال في المبهج يا ديوث قذف لامرأته .
قال إبراهيم الحربي الديوس هو الذي يدخل الرجال على امرأته .
ومثله كشحان وقرطبان .
قال في الفروع ويتوجه في مأبون كمخنث .
وعند الشيخ تقي الدين C إن قوله يا علق تعريض .
وتقدم أنه قال : إنها صريحة .
وقال في الرعاية قوله : لم أجدك عذراء كناية