إن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر .
قوله وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الفروع .
وقال ابن حامد إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا .
ويقبل منه قوله أردت صعود الجبل .
قال في الهداية وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته بهشتم إن كان لا يعرف أنه طلاق لم يلزمه الطلاق .
قوله وإن لم يقل في الجبل فهل هو صريح أو كالتي قبلها على وجهين .
يعني على قول ابن حامد .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : هو صريح وهو المذهب .
صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : حكمها حكم التي قبلها .
وقيل : لا قذف هنا .
قال في الفروع : ويتوجه مثلها لفظة علق ذكرها الشيخ تقي الدين C صريحة .
ومعناه قول ابن رزين كل ما يدل عليه عرفا