إن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين .
قوله وإن كانت كذلك وقالت : أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الزركشي و المستوعب .
أحدهما : لا يحد .
اختاره أبو الخطاب في الهداية و ابن البناء .
وصححه في التصحيح و ابن منجا في شرحه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني وغيره .
والوجه الثاني : يحد اختاره القاضي .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في المستوعب اختاره الخرقي .
وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون .
وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه .
وقال في المغني و الشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة فوجهان .
فائدة : لو قذف ابن الملاعنة حد نص عليه .
وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنا قاله الأصحاب