إن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة .
قوله وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد .
وإن لم يثبت وأمكن فروايتان .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع .
إحداهما : يحد وهو الصحيح .
قال في الرعايتين حد على الأصح .
وقدمه في الحاوي الصغير .
وجزم في المستوعب .
والرواية الثانية : لا يحد .
تنبيه : مفهوم قوله ( وإن لم يثبت وأمكن ) أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح .
قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح .
وكذا قال في الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع .
وعنه يحد .
فوائد : .
إحداها : وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة خلافا ومذهبا .
قاله المجد و الناظم و ابن حمدان وغيرهم .
وقدم المصنف والشارح هنا : أنه يحد .
وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب .
واختار أبو بكر : أنه لا يحد .
الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة فقالت : أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال : بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف .
على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما .
وعنه : يحد .
اختاره القاضي : وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في الشرح و النظم .
الثالثة : لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام .
وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال يحد