وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة .
قوله وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد .
وإن لم يثبت وأمكن فروايتان .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع .
إحداهما : يحد وهو الصحيح .
قال في الرعايتين حد على الأصح .
وقدمه في الحاوي الصغير .
وجزم في المستوعب .
والرواية الثانية : لا يحد .
تنبيه : مفهوم قوله ( وإن لم يثبت وأمكن ) أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح .
قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح .
وكذا قال في الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع .
وعنه يحد .
فوائد : .
إحداها : وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة خلافا ومذهبا .
قاله المجد و الناظم و ابن حمدان وغيرهم .
وقدم المصنف والشارح هنا : أنه يحد .
وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب .
واختار أبو بكر : أنه لا يحد .
الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة فقالت : أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال : بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف .
على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما .
وعنه : يحد .
اختاره القاضي : وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في الشرح و النظم .
الثالثة : لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام .
وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال يحد