وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شهد أربعة فرجع أحدهم .
قوله وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة .
فقط هذا إحدى الروايتين اختاره أبو بكر و ابن حامد .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في إدراك الغاية .
والرواية الثانية : يحد الراجع معهم أيضا .
قدمه في المحرر و النظم و الكافي .
قال ابن رزين في شرحه حد الأربعة في الأظهر وصححه في المغني .
قلت هذا المذهب لاتفاق الشيخين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وخرجوا لا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد وهو قول في النظم .
قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز منه .
وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر .
كما اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى