وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه .
قوله ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ذلك بلا نزاع .
ويثبت إحصانه بقوله : وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يثبت بذلك .
وأطلقهما في الرعايتين و المحرر .
قوله وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر .
وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة .
قال في الفروع هذا المذهب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين و الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم .
وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وعنه : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها .
وعنه : يغربان أقل من مسافة القصر .
وعنه لا يجب غير الجلد .
نقله أبو الحارث و الميموني قاله في الانتصار .
وقدمه في الفروع .
وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد C لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا .
قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان .
هذه طريقة القاضي و أبي محمد في المغني .
وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا .
وتبعه أبو محمد في الكافي و المقنع .
وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى .
فائدة : لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى .
فإن عاد إليه قبل الحول : منع .
وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره