المحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح .
قوله والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح .
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها .
وهما بالغان عاقلان حران .
هذا المذهب بهذه الشروط .
قال الزركشي هذا الصحيح المعروف .
وجزم به في الوجيز و الخرقي و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وذكر القاضي : أن الإمام أحمد C نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه .
وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره .
وذكر الشيخ تقي الدين C رواية .
قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين .
وكذا قال في الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة .
تنبيه : مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح به الأصحاب .
فائدة : جزم به في الروضة أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء باب المرتد .
ويأتي في باب التعزير