وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح .
قوله والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح .
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها .
وهما بالغان عاقلان حران .
هذا المذهب بهذه الشروط .
قال الزركشي هذا الصحيح المعروف .
وجزم به في الوجيز و الخرقي و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وذكر القاضي : أن الإمام أحمد C نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه .
وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره .
وذكر الشيخ تقي الدين C رواية .
قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين .
وكذا قال في الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة .
تنبيه : مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح به الأصحاب .
فائدة : جزم به في الروضة أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء باب المرتد .
ويأتي في باب التعزير