وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها .
قوله والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه .
وتمسك يداها لئلا تنكشف .
وقال في الواضح أسواطها كذلك .
قوله والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف .
وإن قلنا حده ثمانون بدئ بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد السرقة .
قوله وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وزاد في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي و البلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك .
وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل .
وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب .
وقال في الوسيلة يستوفي بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد C و الخرقي .
وقدمه في المغني ونصره .
وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع و الشريف أبي جعفر و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم حيث قالوا : يضرب بسوط .
فائدة : يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي ـ لا القاضي ـ حبسه حتى يتوب