وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل .
قوله ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل .
تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : يجب .
فائدتان : .
إحداهما : لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة .
وقدمه في الفروع قال الشيخ تقي الدين C وفيه نظر .
قال صاحب الفروع وما قاله شيخنا أظهر .
الثانية : يعتبر للجلد النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي .
قال في الفروع وظاهر كلامه لا يعتبر وهو أظهر .
قال : ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن الظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر .
وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك وكذلك الحداد إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب ـ لا علم له بالنية ـ أجزأت نيته والعبد كالآلة .
قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات .
فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع