وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
قوله وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز و الحاوي و الرعاية .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع و الزركشي .
وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي .
وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه .
قوله وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد .
ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا .
ومال إليه المصنف .
وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن .
وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك .
وقال غيره : ليس بشرط وهو المذهب .
قال الزركشي لم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي .
قال الشارح : وعند غير الخرقي من أصحابنا تجرى القسامة فيما لا قود فيه كما قال المصنف هنا .
وفي الترغيب عنه عمدا والنص أو خطأ .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأما الدعوى على واحد فإن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع .
وإن كانت خطأ أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين ليس لهم القسامة .
ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف أبي جعفر و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن البناء و ابن عقيل وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية .
وهو الذي قاله المصنف هنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقدمه في الرعايتين .
وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك .
وتابعه على ذلك الشارح و ابن منجا في شرحه .
وليس الأمر كذلك فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك .
فعلى الرواية الثانية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو بقسطه منها ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا .
قدمه في الرعايتين و النظم .
والوجه الثاني : يحلف كل واحد بقسطه