وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية .
قوله فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الوجيز .
قال في الفروع حلف على الأصح .
واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال المصنف هنا والأولى عندي : أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر .
فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر .
ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره .
قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين .
يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الفروع و الحاوي و الزركشي .
أحدهما : يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الرعايتين و النظم .
والوجه الثاني : يحلف خمسا وعشرين اختاره ابن حامد .
وجزم به في الوجيز