وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما .
قوله وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الترغيب و النظم و الوجيز و منتخب الأدمي و الشرح و شرح ابن منجا والصحيح من المذهب : أن الضمان على الذي أركبهما اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و المنور .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
تنبيهان : .
أحدهما : محل الخلاف في نفس الدية على من تجب .
أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف C تعالى : أنه لو أركبهما من له ولاية عليهما أنه لا شيء عليه .
وتحرير ذلك أنه لو أركبهما لمصلحة فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين على ما تقدم وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الكافي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن عقيل : إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه .
وقال في الترغيب : إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما لم يضمن وإلا ضمن .
قلت : وهو الصواب ولعله مراد من أطلق .
فوائد : .
الأولى لو ركب الصغيران من عند أنفسهما فهما كالبالغين فيما تقدم .
الثانية : لو اصطدم كبير وصغير فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير .
الثالثة : لو تجاذب اثنان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا : فهما كالمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف الدية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة قاله في الرعاية .
تنبيه : تقدم في أواخر باب الغصب أحكام ما إذا اصطدم سفينتان فليعاود