وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر .
قوله وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر .
وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و المحرر وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر .
وقدم في الرعايتين : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن .
وجزم به في الترغيب و الوجيز و الحاوي الصغير .
قوله وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه وعليه ضمان ما تلف به .
ذكر المصنف هنا مسألتين : .
إحداهما ما يتلفه السائر إذا كان الآخر واقفا أو قاعدا فقطع بضمان الواقف ودابته على السائر إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه وهو أحد الوجهين وهو المذهب منهما ونص عليه .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقيل : يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع .
وقدمه في المحرر و النظم و الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في الفروع .
المسألة الثانية : ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم المصنف هنا أنه يضمنه .
وجزم به في الشرح و شرح ابن منجا واختاره المصنف .
والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و والحاوي الصغير و الفروع .
وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره .
تنبيهان : .
أحدهما : قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته .
ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب .
فظاهر كلام المصنف غير مراد .
الثاني : قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا .
قال ابن منجا : لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف أو القاعد لأنه إذا كان مملوكا لم يكن متعديا بوقوفه فيه بل السائر هو المتعدي بسلوكه ملك غيره بغير إذنه انتهى .
فائدة : لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا : فهدر .
وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته .
وإن اصطدم حر وعبد فماتا : ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على الصحيح من المذهب وقيل نصفها .
وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة .
قال في الفروع ويتوجه الوجه أو نصفها وما هو ببعيد