وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة .
قوله ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة .
هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب .
إلا أن المصنف اختار في سن الكبير ونحوها القود في الحال .
قلت : وهو الصواب ولعله مراد الأصحاب فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها غالبا .
قوله فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها .
يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و والشرح و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقيل : لا شيء عليه بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه قاله في المنتخب .
فائدة : الظفر كالسن في ذلك .
وله في غيرها الدية وفي القود وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما : له القود حيث شرع وهو المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
والوجه الثاني : ليس له القود .
قوله وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ .
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
ونقل ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ .
قال : ذكره أبو بكر .
ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنابعها في أول الفصل الثاني .
فائدة : حيث قلنا : يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي