وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
قوله وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره أبو حامد .
واختار في الترغيب عكس قول ابن حامد في أعضاء باطنه لتعذر البينة .
وقيل : القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو .
قوله وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان .
والصحيح من المذهب أنه كذلك .
جزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع و الحاوي و الرعايتين .
وقيل لا قود ببعض اللسان .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المنور .
قال في المحرر و الحاوي الصغير وهو الأصح