وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .
قوله وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن عقيل في حد القذف : ليس للسيد المطالبة به والعفو عنه لأن السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلب بدل هو مال كالقصاص فأما ما لم يكن مالا ولا له بدل هو مال : فلا يملك المطالبة به كالقسم وخيار العيب والعنة .
وقال ابن عبد القوي إذا قلنا : الواجب أحد شيئين يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية ما لم يعف العبد .
والقول بأن السيد المطالبة بالدية : فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون منفيا .
قال في القواعد الأصولية : قلت ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس انتهى