وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح .
قوله وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح .
في الأولى قولا واحدا .
ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ولم يصح في الأصح .
وجزم به في الوجيز و الهداية و الخلاصة وغيرهم .
وقيل : يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته .
قوله وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول : تجب الدية للورثة لا المقتول قاله في الهداية قال : وفيه بعد