وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به .
قوله وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يقتل به .
قوله وفي الدية وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في القواعد : وهو أشهر .
وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر .
والوجه الثاني : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه و الآمدي و أبو الخطاب في موضع من الهداية .
وقيل : تجب الدية هنا : وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل و أبو الخطاب في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان