وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم .
قوله أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صحاب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم .
وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا .
قوله أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر .
وقيل : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه و الآمدي و أبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد