أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم .
قوله أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صحاب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم .
وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا .
قوله أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر .
وقيل : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه و الآمدي و أبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد