أما ذوو الأرحام : فلا نفقة عليهم .
قوله فأما ذوو الأرحام : فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي .
وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي : وهو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع ونقل جماعة : تجب لكل وارث .
واختاره الشيخ تقي الدين C لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى .
وقال أبو الخطاب و ابن أبي موسى : يخرج في وجوبها عليهم روايتان .
قال في المحرر : وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم .
قال الزركشي : هو قوي .
وقال في البلغة : وأما ذوو الأرحام : فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات ؟ على روايتين .
وقيل : تلزم رواية واحدة انتهى .
ولعله : وقيل : لا تلزم بزيادة لا .
تنبيه : قد يقال : عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم : لا نفقة عليهم لأنهم من ذوي الأرحام .
وعموم كلامه في أول الباب : أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة واجبة عليهم .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و النظم و الوجيز و الزركشي و الحاوي وغيرهم فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه .
فعموم كلام المصنف هنا : مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام وأدخلهم في الفروع في الخلاف .
ثم قال بعد ذلك : وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام فظاهر ما قدمه : أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين