وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم .
قوله وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه .
هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في البلغة وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا : هذا المذهب وصرحوا بالعتيق .
وعنه : أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم فلا تجب على العمة والخالة ونحوها .
فعليها : هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي و الزركشي .
إحداهما : يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي و أبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
والأخرى : يشترط ذلك في الجملة .
لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد .
وإن كان فقيرا : جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر .
فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر : لزمت الموسر منهما النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها .
وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ .
قال المصنف : هو الظاهر .
وقال في البلغة و الترغيب : لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغيره والوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟ فيه ثلاثة أوجه .
الثالث : إن كان من عمودي النسب : وجب وإلا فلا انتهى .
وعنه : يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي .
فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة .
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى : في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
فائدة : وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب : مقيد بالإرث لا بالرحم نص عليه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه : شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء وهو الصحيح .
وهو من مفردات المذهب .
وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم