وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ .
قوله وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و النظم و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره .
قال في الترغيب : اختاره الأكثر .
وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق .
قوله ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر .
وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود