وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال .
قوله وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال : أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه .
للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الروضة : القياس منعها تركناه للخبر .
وذكره في الترغيب وجها : أنها لا تأخذ لولدها .
ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته .
قوله فإن غيبه وصبر على الحبس : فلها الفسخ .
هذا المذهب جزم به الخرقي و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال في الرعايتين : لها الفسخ في الأقيس .
قال في الحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين .
قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر .
وقدمه في المستوعب و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح .
قال الناظم : .
( فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب ... أو البعض أن يظفر بمال المقلد ) .
( فإن تعذر يلجه حاكم فإن ... أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد ) .
وقال القاضي : ليس لها ذلك .
قال في الترغيب : اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب