وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة .
قوله والإستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع .
وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض .
هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب .
وذكر في الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .
قال في الفروع : وهو سهو .
وذكر في الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة .
قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد C في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه .
قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .
قوله أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة .
وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : بثلاثة أشهر نقلها الجماعة .
قال المصنف والشارح و الزركشي : هذا هو المشهور عن الإمام أحمد C .
واختاره الخرقي و أبو بكر والقاضي و ابن عقيل والمصنف .
قال في الفروع : وهي أظهر .
وعنه : بشهر ونصف نقلها حنبل .
وعنه : بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة .
قال المصنف : ولم أر لذلك وجها .
ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا .
فائدة : تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال : أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني : تصدق هي .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى