وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام .
تنبيه : قوله وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام : لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة : لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين : من عدة الحرة أو الإستبراء .
ولا ترث الزوج هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاء فقط مطلقا .
فائدة : لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .
والثاني : لا تصدق .
قوله : وإن اشترك رجلان في وطء أمة : لزمها استبراءان .
هذا المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد : هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع ؟ وتفاصيل ذلك