وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو مقطوع الذكر أو الأثنين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه وفيه بعد .
قوله أو مقطوع الذكر أو الأثنين : لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله ابن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال : إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل وإن شك في ولده أرى القافة .
وسأله المروذي عن خصى ؟ قال : إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة .
قوله وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه وفيه بعد .
شمل كلامه مسألتين .
إحداهما : أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب : يلحقه نسبه قاله في الفروع .
وقال المصنف هنا : قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر و الحاوي و النظم وأطلقهما في الرعايتين .
والمسألة الثانية : أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير الأصحاب : يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح : أنه يلحق المجبوب دون الخصي انتهى .
وقيل : لا يلحقه نسبه اختاره المصنف .
وجزم به في المحرر و الحاوي و النظم وأطلقهما في الرعايتين .
وقال الناظم : .
( وزوجة من لم ينزل الماء عادة ... لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد ) .
( وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى ... فألحق لدى أصحابنا في مبعد ) .
انتهى .
ولم أر حكم جب الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف ( وإن قطع إحداهما ) .
فائدة : قال في الموجز و التبصرة : لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا .
والصحيح من المذهب : أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
قوله وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين .
منذ طلقها يعني وقبل انقضاء عدتها صرح به في المستوعب وهو مراد غيره ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه ؟ على وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الحاوي الصغير و النظم .
أحدهما : يلحقه نسبه وهو المذهب .
قال في المستوعب : لحقه نسبه في أصح الوجهين .
وجزم به في الوجيز : وقدمه في الفروع والرعايتين .
والوجه الثاني : لا يلحقه نسبه .
تنبيه : عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف ولم يذكر في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي إلا في المسألة الأولى .
وعبارته في المحرر والرعايتين و الحاوي و الوجيز و الفروع و النظم ( وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه ؟ ذكروا روايتين )