وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه .
قوله ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله : لحقه نسبه .
وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين .
ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له .
تنبيه : قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها .
وكذا قال غيره من الأصحاب .
قال في الفروع : ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى .
قوله أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .
لم يلحقه نسبه بلا نزاع .
ويأتي في العد ( هل تنقضي به العدة ؟ ) قبل قوله ( وأقل مدة الحمل ) .
قوله أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر بعضهم قولا : إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد فوق نصف سنة : لحقه نسبه .
وقال ناظم المفردات : .
( إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب ) .
( كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها مقيم في الحجاز ) .
( فإن تلد لستة من أشهر ... من ويم عقد واضحا في النظر ) .
( فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير ) .
( إن مضتا به غدا ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا ) .
( وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق ) .
( من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان ) .
( أو غاصب صد عن إجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراعي ) .
تنبيهان : .
أحدهما : مفهول قوله ( أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها : لم يلحقه نسبه ) أنه لو أمكن وصوله إليها في المدة التي أتت بالولد فيها : لحقه نسبته .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في التعليق و الوسيلة و الانتصار : ولو أمكن ولا يخف المسير كأسير وتاجر كبير .
ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم .
نقل ابن منصور : إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله .
ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله : فلا يلزمه .
فإن أمكنه لحقه .
الثاني : مفهول قوله ( أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه ) أن ابن عشر سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعبارته في العمدة و منتخب الأدمي كذلك .
قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب .
وقال في الهداية : و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس : لا يلحق النسب من صبي له تسع سنين فما دون .
وقدمه في الفروع و ابن تميم ذكره في باب ما يوجب الغسل .
وقدمه في الكافي والرعايتين و الشرح وغيرهم .
وقيل : يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في ( أحكام إقرار الصبي ) وقاله القاضي : نقله عنه في القواعد الأصولية و الكافي .
قال في المحرر و النظم و الحاوي الصغير : أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين .
وقيل : عشر سنين .
وقيل : اثنتي عشر سنة انتهى .
وقيل : لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة .
واختار أبو بكر و أبو الخطاب و ابن عقيل : لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
فعلى الأول : لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة .
قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم