وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين .
قوله والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه في التصحيح .
قال ناظم المفردات : هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع ونصره المصنف والشارح .
قال الزركشي : وهو اختيار القاضي في تعليقه و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و ابن شهاب و أبي الحسين و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم انتهى .
وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال : إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق : فعليه كفارة الصوم لا يجزئه غيره .
وهو من مفردات المذهب .
فعليها : إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم .
وعليها : إذا وجبت وهو موسر ثم أعسر : لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر : لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في البلغة : وهو الصحيح عندي .
قال في الترغيب : العتق هنا هدى المتعة أولى .
وقال في المذهب : ظاهر المذهب : لا يجزئه عتق .
وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم اختاره الخرقي وتقدم لفظه .
وخرج أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم كالرواية التي في العبد وهو رواية في الانتصار و الترغيب .
وعليها أيضا : وقت الوجوب في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة ووقته في اليمين : من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل : زمن الزهوق لا زمن الجرح .
وتقديم الكفارة قبل الوجوب : تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب قاله المصنف والشارح غيرهما .
والرواية الثانية : من أصل المسألة : الاعتبار بأغلظ الأحوال .
اختارها القاضي في روايتيه : وحكاها الشريف و أبو الخطاب عن الخرقي .
قال الزركشي : وكأنهما أخذا ذلك من قوله ( ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء ) .
إذ ظاهره : أن من لم يدخل في الصوم : كان عليه الانتقال قال : وما تقدم أظهر انتهى .
فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير : لا يجزئه غيره .
وقيل : إن حنث عبد : صام .
وقيل : أو يكفر بمال .
وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال .
وذكر الشيرازي في المبهج و ابن عقيل رواية : أن الاعتبار بوقت الأداء