كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
فائدة : قوله في كفارة الظهار هي على الترتيب فجيب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
عدم استطاعة الصوم : إما لكبر أو مرض مطلقا .
وقال في الكافي : لمرض لا يرجى زواله أو يخاف زيادته أو تطاوله .
وقال المصنف وغيره : أو لشبق واختاره في الترغيب .
أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف ما نقله أبو داود C وغيره .
وفي الروضة : لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق انتهى .
قوله وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب .
يعني : أنها على الترتيب ككفارة الظهار .
وعنه : أن كفارة رمضان على التخيير .
وتقدم ذلك مستوفى في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم .
قوله وكفارة القتل مثلهما يعني : أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و البلغة و الزركشي .
إحداهما : لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر .
وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب و الشريف في خلافيهما .
والرواية الثانية : يجب اختاره في التبصرة و الطريق الأقرب وغيرهما .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و النظم وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير وإدراك الغاية