كتاب الظهار .
قوله وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها .
الصحيح من المذهب : أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها وعليه الأصحاب .
وعنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته .
قوله بظهر من تحرم عليه على التأييد أو بها أو بعضو منها فيقول : أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع .
الصحيح من المذهب : أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه : حكمها حكم من تحرم عليه بنسب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : لا يكون مظاهرا إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب .
وقيل : إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر وإلا فلا .
قوله وإن قال : أنت علي كأمي .
وكذا قوله أنت عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي : كان مظاهرا .
إن نوى به الظهار : كان ظهارا وإن أطلق فالصحيح من المذهب : أنه صريح في الظهار أيضا نص عليه واختاره أبو بكر قال الشارح .
وجزم به في المحرر : وقدمه في المستوعب والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : ليس بظهار أختاره ابن أبي موسى في الإرشاد فقال : فيه روايتان أظهرهما : أنه ليس بظهار حتى ينويه .
واختاره المصنف فقال : والذي يصح عندي في قياس المذهب : إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار : فهو ظهار وإلا فلا