وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا .
قوله وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا : فالقول قوله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال : أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في العنة .
فعلى المذهب : لو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لإنه ضرروة وفي الترغيب احتمالان في ذلك .
قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها وإلا فالقول قوله بلا نزاع .
قوله وهل يحلف من القول قوله ؟ على وجهين .
وهما روايتان : .
وقال في الرعايتين و الحاوي : في الثيب روايتان وفي البكر : وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الهداية و المذهب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي .
أحدهما : يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح و المحرر و المستوعب .
والوجه الثاني : لا يحلف .
قال في رواية الأثرم : لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر .
قال القاضي : وهو أصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول قال في المغني : وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر .
وقال الناظم : .
( ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب ... فقلده وليحلف على المتأكد ) .
( وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة ... بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح .
ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين و الترغيب و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع : أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان