وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ .
قوله وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : قد حضت وكذبها : طلقت دون ضربها .
هذا المذهب جزم به في الخلاصة المغنى و الشرح و الوجيز .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا تطلق إلا ببينة كانضرة فتختبر كما تقدم .
واختاره أبو بكر وهو المختار إن أمكن .
لكن قال في الهداية : لا عمل عليه .
وعنه : إن أخرجت على خرقه دما : طلقت الضرة اختاره في التبصرة .
وحكاه عنه القاضي .
والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها .
تنبيه : قوله في آخر الفصل - فيما إذا قال كلما حاضت إحداكن فضراثرها طوالق فقلن قد حضنا وصدقهن : طلقن ثلاثا ثلاثا .
وإن صدق واحدة : لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة .
وإن صدق اثنتين : طلقت كل واحدة منهما طلقة وطلقت المكذبتان طلقتين بلا نزاع .
وإن صدق ثلاثا : طلقت المكذبة ثلاثا بلا نزاع أيضا وتطلق أيضا كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين .
فائدة : لو قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فالصحيح من المذهب : أنهما لا تطلقان حتى تحيض كل واحدة منها حيضة اختاره المصنف و الشارح .
وقدمه في المحرر الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : تطلقان بحيضة واحدة من إحداهما .
وقيل : لا تطلقان مطلقا بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على مستحيل .
وقيل : تطلقان بالشروع فيهما قاله القاضي أبو يعلى وغيره .
قاله في الفروع : والأشهر تطلق بشروعها وأطلقهن في القواعد الأصولية .
تنبيه : هذه المسألة مبينة على قاعدة أصولية وهي إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان .
فارتكاب مجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أو أكثر من الزيادة .
كرره جماعة من الأصولين وهذا موافق للقول الأول .
فتقدير الكلام على هذا : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ويكون كقوله تعالى 24 : 2 { فاجلدوهم ثمانين جلدة } أي فاجلدوا منهم ثمانين جلدة .
والقول الرابع في المسألة : مبنى على ارتكاب مجاز الزيادة فيلغو قوله حيضة واحدة لأن حيضة واحدة من امرأتين محال فكأنه قال : إن حضتما فأنتما طالقتان .
قوله في تعليقه بالحمل إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا .
بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر إن كانت توطأ أو لأقل من أكثر نم مدة الحمل إن لم تكن توطأ فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين إلا أن يطأها بعد اليمين وتلده لستة أشهر فصاعدا من أول وطئه : فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره .
وجزم في المغنى و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : لم يقع في الأصح انتهى .
وقيل : يقع وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والمنصوص عنه : أنه إن ظهر الحمل أو خفى فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما دون : طلقت بكل حال .
صحح القاضي - في موضع من الجامع - هذه الرواية قاله في القواعد