وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ولم يقبل في الحكم .
قوله وإن قال : أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ولم يقبل في الحكم .
وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور و ابن عبدوس في تذكرته .
وقال في المصنف في المغنى : والأولى أن يخرج فيه روايتان .
قال في المحرر : على روايتين وأطلقهما في الفروع .
وهما وجهان مطلقان في الرعايتين و النظم .
قوله وإن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا : لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق .
بلا خلاف ومفهومه : أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل : تطلق .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر : فكنية الوقت .
وقيل : كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في النظم .
تنبيه : مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا قدم حيا عند الجمهور .
وقال الخلال : يقع قولا واحدا .
وقال ابن حامد : إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه - ك السلطان و الحاج و الأجنبي - حنث ولا يعتبر علمه ولا جهله .
وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم - كقرابة لها أو لأحدهما أو غلام لأحدهما فجهل اليمين أو نسيها - فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله جاهلا أو ناسيا فيه روايتان كذلك هنا على ما يأتي آخر الباب الآتي .
فعلى المذهب : في وقت وقوع الطلاق وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : تطلق من أول النهار وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
والوجه الثاني : تطلق عقيب قدومه .
وفائدة الخلاف : الإرث وعدمه .
وتقدم إذا قدم وقد ماتت في ذلك اليوم في هذا الباب فليعاود