وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ .
قوله وإن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة : طلقت الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه و النظم .
إحداهما : يقبل وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه في المغنى و الشرح .
قال في الفروع : قبل في الحكم على الأصح .
والرواية الثانية : لا يقبل .
تنبيه : محل هذا إذا بقيت في عصمته .
أما لو بانت منه ودامت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها : لم يقع الطلاق ولو نكحها في السنة الثالثة أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد جزم به في الفروع .
قال في المغنى : اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق .
قال وقال القاضي : تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة الثالثة : طلقت بدخول السن الرابعة انتهى .
ومحل هذا أيضا على المذهب .
فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال