وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه .
قوله وإن وكل اثنين فيه : فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه .
وهذا بلا نزاع .
قوله فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر : وقع ما اجتمعا عليه .
فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر : فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : وفيه نظر .
فائدتان .
إحداهما : ليس للوكيل المطلق : الطلاق وقت بدعة فإن فعل : حرم ولم يقع صححه الناظم .
وقيل : يحرم ويقع قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال ( وله أن يطلق متى شاء ) .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المستوعب كما تقدم قريبا .
وأطلقهما في المحرر و الفروع .
الثانية : تقبل دعوى الزوج : أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع .
وذكر في المجرد و الفصول - في تعليق الوكالة - : أم الإمام أحمد C نص في رواية أبي الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة .
وجزم به في الترغيب و الأزجى في عزل الموكل .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .
وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر ( باب صريح الطلاق وكنايته ) عند قوله أمرك بيدك ونحوه