وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله .
قوله وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله : صح طلاقه .
قاله في الفروع : وإن صح طلاق مميز : صح توكيله .
وذكر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر - يعنى : ولو صح طلاقه : لم يصح توكيله نص عليهما .
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
قوله وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا .
أو يفسخ أو يطأ .
الصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يعتزل به وهو رواية في الفروع .
ذكره في باب الوكالة وقال : في بطلانها بقبله خلاف .
قوله ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز .
وقيل : له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا .
قال في الهداية و المستوعب : فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك حدا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما في النظم .
فائدة : لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا : طلقت واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه .
وإن خيره من ثلاث : ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا .
ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته .
ويأتى في آخره أيضا ( هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا ؟ )