وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ .
أن السيد إذا أخذ حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال : هو حر ثم بان مستحقا : أنه لا يعتق كما تقدم نقله في باب الكناية .
الخامسة : ذكر ابن عقيل في واضحة : أنه يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة - كاطالب التخلص من الربا - فيدله علىمن يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق انتهى .
ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه - في كتاب الطهارة - عن الإمام أحمد C أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فقال : عليكم بحلقه المدنيين ففى هذا دليل على أن المفتى إذا جاءه المستفتى ولم يكن له عنده رخصه فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة .
وذكر في طبقاته : قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل يسأل عن الشئ في المسائل فهو عليه شئ من ذلك ؟ .
فقال : إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس .
قيل له : فيبقى بقول مالك وهؤلاء ؟ قال : لا إلا بسنة رسول الله A ولآثاره وما ورى عن الصحابة رضى الله عنهم فإن لم يكن فعن التابعين انتهى .
ويأتى التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء في أحكام المفتى .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب