وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه .
الثانية : لو اعتقد البينونه بذلك ثم فعل ما حلف عليه : فحكمه حكم مطلق أجنبيه فتبين أنها امرأته فظنها أجنبيه فقال لها ( أنت طالق ) ففى وقوع الطلاق روايتان وأطلقهما فى المحرر و النظم و الرعايتين الفروع وغيرهم .
إحداهما : لا يقع .
قال ابن عقيل وغيرة : العمل على أنه لا يصح .
وجزم به فى الوجيز واختاره أبو بكر .
والرواية الثانيه : يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل و المنور وغيرهما .
قال في تذكرة ابن عبدوس : دين ولم يقبل حكما انتهى .
وقال فى القواعد الأصوليه : قال ابو العباس : لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا .
أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك : .
فهو كما لو حلف على شىء بظنه فبان بخلافه .
وفيه روايتان يأتيان فى كتاب الأيمان .
وقد جزم المصنف هناك : أيه لا يحنث .
قلت : ومما يشبه أصل هذا : ما قاله الأصحاب فى الصوم لو أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع فأنهم قالوا : حكمه حكم الناسي .
وقد اختار جماعة من الأصحاب فى هذة المسأله : أنه لا يكفر منهم ابن بطه و الآجري و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق بل قالوا عن غير ابن بطه - .
إنه لا يقضى أيضا والله أعلم .
وقال الشيخ تقي الدين C : خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى ؟ فيه نزاع .
لأن قصده ضده كالمحلل .
الثالثه : قال ابن نصر الله - فى حواشيه على الفروع - قال فى المغني فى الكتابه قبل مسألة ما لو قبض من بحوم كتابته شيئا استقبل به حولا .
فقال : فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرا فقال له السيد ( أنت حر ) أو قال ( هذا حر ) .
ثم بان العوض مستحقا : لم يعتق بذلك لأن ظاهره الإخبار عما حصل له بالأداء ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكرالسيد فالقول قول السيد مع يمينه لأن الظاهر معه .
وهو أخبر بما نوى انتهى