وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قالت لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها .
قوله وإن قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف : طلقت ولا شيء عليها .
يعنى : إن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لاكن إذا قبلت : فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل .
فإن قبلت في المجلس : بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وجعله المصنف - C - في المغني : ك ( إن أعطيتينى ألفا فأنت طالق ) كما تقدم قريبا .
وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب : أنها تطلق مجانا رجعيا .
ولا شئ عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز و المنور و الشرح و شرح ابن منجا .
بل قطع به أكثر الأصحاب .
[ وهو ظاهر ما قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي ] .
وقيل : لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين .
ولم أره في غيرهما والظاهر : أنه التخريج .
وقال القاضى : لا تطلق .
قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق : عدم الوقوع .
قوله وإن قال ( علي ألف ) أو ( بألف ) فكذلك .
يعنى : إن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب .
لاكن إن قبلت في المجلس : بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها كالأولى وهذا المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وجعله في المغني : ك ( إن أعطيتينى ألفا فأنت طالق ) كما تقدم .
قال في المحرر - في الصور الثلاث - وقيل : جعلناه رجعيا بلا قبول فكذلك .
فإن لم يقبل فالصحيح من المذهب : أه يقع رجعيا ولا شئ عليها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم في الوجيز و المنور و منتخب الأدمى و تجريد العناية وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وجزم به في القواعد في قوله بألف .
ويحتمل إلا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف .
وهو قول القاضى في المجرد نقله عنه ابن منجا في شرحه وغيره .
واختاره ابن عقيل نقله عنه فى المحرر وغيره .
وقال القاضى فى موضع من كلامه : لا تطلق إلا إذا قال ( بألف ) فلا تطلق حتى تختار ذلك واختاره الشارح .
ونقل المصنف فى المغني والشارح و ابن منجا عن القاضي أنه قال : لا تطلق فى قوله ( على ألف ) حتى أتختار .
قال فى الفروع : وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن فى العتق .
[ وقال القاضي - فى موضع من كلامه أيضا - إنها لا تطلق ألا فى قوله لها ( أنت طالق بألف ) نقله عنه فى المحرر وغيره .
وقال ابن عقيل : لا تطلق فى الصورتين الأولتين وتطلق فى الأخيره .
فائده : لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف فى المجلس فى الصور الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه فى الفروع .
وقيل : بلى فى الصورتين الأخيرتين فقط .
قلت : فيعايي بهما .
قال الشيخ تقي الدين C : مع أن ( علي ) للشرط اتفاقا .
وقال المصنف فى المغني : ليست للشرط ولا للمعاوضه .
لعدم صحة قوله ( بعتك ثوبي عاى دينار )