وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة .
قوله وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل : استحق الألف علمت أو لم تعلم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح .
ويحتمل ألا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا .
قوله وإن كانت له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة .
يعنى : وكان مميزة فقال : أنتما طالقتان بألف أن شئتما فقالتا : قد شئنا : لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا .
الصحيح من المذهب : أنه يلزمها نصف الألف .
اختاره أبو بكر و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعند ابن حامد : يقسط الألف على قدر مهريهما .
وذكره المصنف والشارح : ظاهر المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
قوله ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا مشيئة لها .
فعلى هذا : لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميز .
قال المصنف والشارح وغيرهما : وكذلك المحجور عليها للسفة حكمها حكم غير مكلفة .
فائدتان .
إحداهما : لو قالت له زوجتاه ( طلقنا بألف ) فطلق أحدهما : بانت بقستها من الألف .
ولو قالته إحداهما : فطلاقة رجعي ولا شئ له صححه في المحرر وقدمه في الكافي .
قال في المغني : قياس قول أصحابنا لا يلزم البادلة هنا شئ .
وقال القاضى : هى كالتى قبلها .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به ابن رزين في شرحه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لو قالت ( طلقنى بألف على أن لا تطلق ضرتى ) أو ( على أن طلقها ) صحه شرطه وعوضه فإن لم يف : استحق - في الأصح - الأقل منه أو المسمى قال في الفروع غيره