لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لى كذا فقد خلعتك .
الثالثة : لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لى كذا فقد خلعتك قاله في الفروع .
وقال في ( باب الشروط في البيع ) ويصح تعليق بشرط ذكره في التعليق و المبهج .
وذكر أبو الخطاب والشيخ : لا .
قال في الرعاية - فيما إذا أجره كل شهر بدرهم : إذا مضى شهر فقد فسخها - أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشيه : عدم الصحة أظهر لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاقدين فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع انتهى .
قال الشيخ تقى الدين C : وقولها إن طلقتنى فلك كذا أو أنت برئ منه كإن طلقتنى فلك علي ألف وأولى .
وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط .
أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة : كـ ( إن تزوجت فلك في ذمتى ألف ) أو ( جعلت لك في ذمتى ألفا ) لم يلزمه عند الجمهور .
قال القاضى محب الدين بن نصر الله في حواشى الفروع : وقوله لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لى كذا قد ذكر المصنف في القسم الثانى من الشروط في البيع ما نصه : ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج .
وذكر أبو الخطاب والشيخ تقى الدين C : لا يصح .
قال صاحب الرعاية - فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها - : أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى .
فأقر صاحب الرعاية هناك ولم يتعقبه .
وجزم هنا بعدم الصحة وهو الأظهر كما قاله ابن نصر الله وعلله بأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاوضين فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع